البرلمان يتجه لتشديد الخناق على الاتجار بالبشر
يستعد البرلمان المغربي لمنح الحكومة تراخيص لتشديد الخناق على المتاجرين بالبشر؛ وذلك في سياق حرب المملكة على هذا النوع من الجرائم، الذي تتحدث تقارير رسمية عن وجود المئات من المنظمات النشيطة فيه على مستوى التراب الوطني.
ويرتقب أن يعرض أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على أنظار المؤسسة البرلمانية، بداية الأسبوع المقبل، مشروعا صارما أعده إلى جانبه كل من الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر، متوعدا المنظمات المتاجرة بأعراض الناس في الجنس أو الهجرة أو الحروب بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، ومليار سنتيم غرامة.
ويشمل الاتجار بالبشر أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، كما يشمل الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
وتضمنت قائمة الجرائم إنزال عقوبة تصل 30 سنة و600 مليون، إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عنها وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. ونص مشروع القانون المذكور على عقوبة لكل مستغلي الأجساد البشرية، تصل إلى 15 سنة مع غرامة تصل إلى 500 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 20 سنة ومليار سنتيم، إذا اقترنت جريمة الاتجار بالتهديد بالقتل، أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، أو إذا كان مرتكبها حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان المتاجر بالبشر موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
وفي الوقت الذي تسري العقوبة نفسها على جرائم الاتجار بالبشر إذا ترتب عنها إصابة الضحية أثناء استغلالها بعاهة دائمة أو مرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، هدد المشروع برفع العقوبات الحبسية والمالية إلى أقصى درجاتها، لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنة غرامة، إذا ارتكبت جريمة الاتجار في حق قاصر دون 18 سنة أو مسن أو معاق أو مصاب بنقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليها.
المشروع الحكومي الذي نص على إحداث لجنة وطنية استشارية إلى جانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، مانحا السلطات القضائية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، كما منح القضاء سلطة منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحايا.
وعرف المشروع "الاتجار في البشر" بأنه "كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر".
يستعد البرلمان المغربي لمنح الحكومة تراخيص لتشديد الخناق على المتاجرين بالبشر؛ وذلك في سياق حرب المملكة على هذا النوع من الجرائم، الذي تتحدث تقارير رسمية عن وجود المئات من المنظمات النشيطة فيه على مستوى التراب الوطني.
ويرتقب أن يعرض أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على أنظار المؤسسة البرلمانية، بداية الأسبوع المقبل، مشروعا صارما أعده إلى جانبه كل من الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر، متوعدا المنظمات المتاجرة بأعراض الناس في الجنس أو الهجرة أو الحروب بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، ومليار سنتيم غرامة.
ويشمل الاتجار بالبشر أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، كما يشمل الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
وتضمنت قائمة الجرائم إنزال عقوبة تصل 30 سنة و600 مليون، إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عنها وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. ونص مشروع القانون المذكور على عقوبة لكل مستغلي الأجساد البشرية، تصل إلى 15 سنة مع غرامة تصل إلى 500 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 20 سنة ومليار سنتيم، إذا اقترنت جريمة الاتجار بالتهديد بالقتل، أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، أو إذا كان مرتكبها حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان المتاجر بالبشر موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
وفي الوقت الذي تسري العقوبة نفسها على جرائم الاتجار بالبشر إذا ترتب عنها إصابة الضحية أثناء استغلالها بعاهة دائمة أو مرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، هدد المشروع برفع العقوبات الحبسية والمالية إلى أقصى درجاتها، لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنة غرامة، إذا ارتكبت جريمة الاتجار في حق قاصر دون 18 سنة أو مسن أو معاق أو مصاب بنقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليها.
المشروع الحكومي الذي نص على إحداث لجنة وطنية استشارية إلى جانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، مانحا السلطات القضائية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، كما منح القضاء سلطة منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحايا.
وعرف المشروع "الاتجار في البشر" بأنه "كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر".
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire